الشيخ فاضل اللنكراني

259

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف من أي جهة سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً فيها الثلث على الأحوط وقيل تختص الجائفة بالرأس فهي من الشجاج والأظهر خلافه ، ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب وإن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة ، وإن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة فضلًا عن البندقة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 9 .